فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر . [ 131 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال عليّ عليه السلام : لا يصلح إلَّا بالحديدة . [ 132 ] وقال عليه السلام : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة . [ 133 ] وقال عليه السلام : لا تذكّ إلَّا بحديدة . [ 134 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة . [ 135 ] وقال عليه السلام : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به . [ 136 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود ، أيذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكَّينا ؟ فقال : إذا فرى ( 1 ) الأوداج فلا بأس بذلك . [ 137 ] وقال عليّ عليه السلام : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ( 1 ) ما خلا السنّ والعظم . ( وحمل على الكراهة ، وعلى ما يقطع الأوداج ) ( 1 ) . الثاني : في كيفيّة الذبح والنحر وقد مرّ هنا وفي الحج [ 138 ] وقال الصادق عليه السلام : النحر في اللبّة ( 1 ) ، والذبح في الحلق . [ 139 ] وروي : في الحلقوم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 30
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٠
هامش
[ 131 ] الوسائل 16 : 253 /
[ 132 ] الوسائل 16 : 253 / 3 .
[ 133 ] الوسائل 16 : 253 / 4 .
[ 134 ] الوسائل 16 : 254 / 2 .
[ 135 ] الوسائل 16 : 254 / 3 .
[ 136 ] الوسائل 16 : 253 / 1 .
( 1 ) فرى الشيء : شقّه ، وأفرى أوداجه بالسيف : شقّها ( اللسان : فري ) .
[ 137 ] الوسائل 16 : 254 / 5 .
( 1 ) الأصل : وأشباهها .
( 1 ) ليس في رض .
[ 138 ] الوسائل 16 : 254 / 1 .
( 1 ) اللبّة : موضع الذبح ( اللسان : لبب ) .
[ 139 ] الوسائل 16 : 254 / 1 .