[ 124 ] وروي : أنّه انقضّ فاستخرج من خفّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حيّة . [ 125 ] 11 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل ، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه ويدخل الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال . [ 126 ] 12 - وروي : أنّ الكلب الأسود البهيم لا يؤكل من صيده لأنّه أمر بقتله . [ 127 ] وروي فيمن قتل كلب الصيد : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك [ كلب ] ( 1 ) الحائط . [ 128 ] وروي : أنّ ثمن كلب الصيد لا بأس به ، وثمن الكلب الذي لا يصيد من السحت . فصل : وأمّا الذبائح ففيها اثنا عشر فصلا الأوّل : فيما يذبح به [ 129 ] سئل ( 1 ) الباقر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة ( 1 ) والمروة ( 1 ) ، فقال : لا ذكاة إلَّا بحديدة . [ 130 ] وسئل عليه السلام عن الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 29
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٩
هامش
[ 124 ] الوسائل 16 : 251 / 1 .
[ 125 ] الوسائل 16 : 251 / 1 .
[ 126 ] الوسائل 16 : 251 / 1 .
[ 127 ] الوسائل 16 : 252 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 128 ] الوسائل 16 : 252 / 3 .
[ 129 ] الوسائل 16 : 252 / 1 .
( 1 ) الأصل : وسئل .
( 1 ) الليط : قشر القصب والقناة ، وكلّ شيء كانت له صلابة ومتانة ، والقطعة منه : ليطة ( النهاية : ليط ) .
( 1 ) المروة : حجر أبيض برّاق ( النهاية : مرو ) .
[ 130 ] الوسائل 16 : 254 / 4 .