تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 30 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ ( 1 ) والوتد والحبل والعقال وأشباهه . [ 31 ] وروي : ليس لهذا طالب . [ 32 ] وسئل عليه السلام عن النعلين والإداوة ( 1 ) والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به ؟ قال : لا يمسّه . أقول : حمل على الكراهة لما مرّ . [ 33 ] 2 - قال رجل للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّي وجدت شاة ، فقال : هي لك أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : إنّي وجدت بعيرا ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ( 1 ) ، فلا تهجه . [ 34 ] وروي في الشاة : ما أحبّ أن أمسّها ( 1 ) . [ 35 ] وروي : خذها ، وعرّفها . [ 36 ] وقال عليّ عليه السلام في الدابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي للذي أحياها .

هامش
[ 30 ] الوسائل 17 : 363 / 3 .
( 1 ) الشظاظ : العود الذي يدخل في عروة الجوالق ( اللسان : شظظ ) .
[ 31 ] الوسائل 17 : 362 / 1 .
[ 32 ] الوسائل 17 : 363 / 2 .
( 1 ) الإداوة بالكسر : هي المطهرة ، وفي المصباح : هي إناء صغير من جلد يتطهّر به ويشرب ( المجمع : أدو ) .
[ 33 ] الوسائل 17 : 363 / 1 .
( 1 ) الكرش لكلّ مجترّ : بمنزلة المعدة للإنسان ( المجمع : كرش ) .
[ 34 ] الوسائل 17 : 364 / 5 .
( 1 ) أثبتناه من الفقيه والتهذيب والوسائل ، وفي جميع النسخ : أن يمسّها .
[ 35 ] الوسائل 17 : 365 / 7 .
[ 36 ] الوسائل 17 : 364 / 3 .