تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه . [ 49 ] 10 - سئل الباقر عليه السلام عن جعل الآبق والضالَّة ، قال : لا بأس . [ 50 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان موسرا ردّ عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة . [ 51 ] وسئل عليه السلام عن اللقيطة ( 1 ) ، فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها . [ 52 ] وسئل عليه السلام عن ولد الزنا ، أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره واسترقّه واستخدمه وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره . [ 53 ] وقال الباقر عليه السلام : اللقيط حرّ ، لا يباع ولا يوهب . [ 54 ] 12 - سئل عليّ عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكَّين ، فقال : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل له : لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا . تمّ كتاب اللقطة

هامش
[ 49 ] الوسائل 17 : 371 / 1 .
[ 50 ] الوسائل 17 : 371 / 2 .
[ 51 ] الوسائل 17 : 372 / 4 .
( 1 ) الأصل : اللقطة .
[ 52 ] الوسائل 17 : 372 / 6 .
[ 53 ] الوسائل 17 : 372 / 5 .
[ 54 ] الوسائل 17 : 372 / 1 .