تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

اشترى به خادما ، فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلَّا دراهمه ، وليست له الابنة إنّما له رأس ماله ، وإنّما كانت ابنته مملوكة قوم . التاسع : فيمن وجد شيئا في بطن دابّة اشتراها [ 26 ] كتب رجل إلى العسكري عليه السلام : رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحيّ أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ، وكيف يعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك اللَّه إيّاه .

العاشر : فيمن وجد شيئا في بطن سمكة اشتراها

[ 27 ] روي في عدّة أحاديث : أنّ المال يكون للمشتري ولم يؤمر بتعريف البائع . الحادي عشر : فيما لو غرقت السفينة فأخذ الناس المتاع [ 28 ] قال عليّ عليه السلام : إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم . [ 29 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ذلك ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، وأمّا ما أخرج ( 1 ) بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به .

هامش
[ 26 ] الوسائل 17 : 359 / 2 .
[ 27 ] الوسائل 17 : 358 / باب 9 .
[ 28 ] الوسائل 17 : 361 / 1 .
[ 29 ] الوسائل 17 : 362 / 2 .
( 1 ) ج 1 : أخرجه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 273 | الحر العاملي