بمنزلة الغنيّ ؟ قال : نعم . [ 43 ] وروي فيمن وجد ثلاثة دنانير في المسجد الحرام فعرّفها فلم يعرفها أحد : إن كنت محتاجا فتصدّق بالثلث ، وإن كنت غنيّا فتصدّق بالكلّ . أقول : حمل على تصدّقه بالثلث على غير عياله وبالباقي عليهم ، وعلى جواز التصدّق بالبعض وتملَّك الباقي إلى أن يظهر المالك . [ 44 ] 6 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّ ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحقت كتابته ، قال : هو له . [ 45 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي ( 1 ) له أن يأخذه . [ 46 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه [ رجل من ] ( 1 ) اللصوص دراهم ( 1 ) أو متاعا واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلَّا كان في يده بمنزلة اللقطة . [ 47 ] 8 - سئل عليّ عليه السلام عن الضالَّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق ، قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه . [ 48 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ ! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلَّا كانت في ماله ، فإن
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 276
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٦
هامش
[ 43 ] الوسائل 17 : 367 / 2 .
[ 44 ] الوسائل 17 : 368 / 1 .
[ 45 ] الوسائل 17 : 368 / 2 .
( 1 ) ليس في ج 1 .
[ 46 ] الوسائل 17 : 368 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل ، وفي الأصل :
بعض .
( 1 ) الأصل : الدراهم .
[ 47 ] الوسائل 17 : 369 / 1 .
[ 48 ] الوسائل 17 : 370 / 1 .