منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قيل : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قال : لا ، قال : فهو له . الرابع : في لقطة ما دون الدرهم [ 13 ] سئل الصادق عليه السلام عن اللقطة ، قال : تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف . [ 14 ] وروي : من وجد شيئا فهو له ، فإذا جاء طالبه ( 1 ) ردّه إليه . [ 15 ] وقال عليه السلام : إذا كانت اللقطة دون درهم ( 1 ) فهي لك فلا تعرّفها . الخامس : فيمن وجد مالا مدفوناً وقد مرّ في الخمس والحجّ [ 16 ] وقضى عليّ عليه السلام في رجل [ وجد ] ( 1 ) ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلَّا تمتّع بها . [ 17 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد ( 1 ) جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به . [ 18 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكَّة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة ، قال :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 271
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧١
هامش
[ 13 ] الوسائل 17 : 354 / 1 .
[ 14 ] الوسائل 17 : 354 / 2 .
( 1 ) ج 2 : صاحبه .
[ 15 ] الوسائل 17 : 351 / 9 .
( 1 ) الأصل : الدرهم .
[ 16 ] الوسائل 17 : 355 / 5 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 17 ] الوسائل 17 : 354 / 1 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 18 ] الوسائل 17 : 355 / 3 .