[ 37 ] وقضى عليه السلام في رجل ترك دابّته بمضيعة ، فقال : إن كان تركها في كلا وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلإ ولا ماء فهي لمن أحياها . [ 38 ] وقال الصادق عليه السلام : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلَّت ( 1 ) وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق عليها نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ( 1 ) فهي له ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح . [ 39 ] وسئل عليه السلام عن رجل أصاب شاة فأمره أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها وإلَّا باعها وتصدّق بثمنها . [ 40 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : من وجد ضالَّة فلم يعرّفها ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها ، أو مثلها ( 1 ) من مال الذي كتمها . أقول : وجهه أنّ ترك التعريف تفريط يوجب ضمان العين أو العوض . [ 41 ] 4 - سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد ( 1 ) الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه ، أيحلّ له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه ردّه عليه ، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه . [ 42 ] 5 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن اللقطة يجدها الفقير : هو فيها
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 275
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٥
هامش
[ 37 ] الوسائل 17 : 364 / 3 .
[ 38 ] الوسائل 17 : 364 / 2 .
( 1 ) كلّ يكلّ كلَّا وكلالا : أعيا ، وكذا البعير إذا أعيا ( اللسان : كلل ) .
( 1 ) ج 2 : والموت .
[ 39 ] الوسائل 17 : 365 / 6 .
[ 40 ] الوسائل 17 : 365 / 1 .
( 1 ) الفروع والفقيه : ومثلها .
[ 41 ] الوسائل 17 : 366 / 1 .
( 1 ) الأصل : يصيب .
[ 42 ] الوسائل 17 : 366 / 1 .