تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

إليه وإلَّا حبسها حولا ، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها ، وإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره احتسبها والأجر له . [ 7 ] وقال الصادق عليه السلام : الضوالّ لا يأكلها إلَّا الضالَّون إذا لم يعرّفوها . [ 8 ] وسئل عليه السلام عن اللقطة ، فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها وإلَّا فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن رجل أصاب ثلاثين دينارا ( 1 ) في الطريق ، فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبها بعد ثلاثة أيّام فأعطه إيّاه وإلَّا فتصدّق به ( 1 ) . [ 10 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحلّ فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها . [ 11 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابّة ، كيف يصنع ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى ( 1 ) يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن .

الثالث : فيمن وجد شيئا في منزله أو صندوقه

[ 12 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل وجد في منزله دينارا ، قال : يدخل

هامش
[ 7 ] الوسائل 17 : 350 / 4 .
[ 8 ] الوسائل 17 : 350 / 5 .
[ 9 ] الوسائل 17 : 350 / 7 .
( 1 ) ج 1 و 2 : درهما ( نسخة بدل ) .
( 1 ) ج 1 : وإلَّا تصدّق به .
[ 10 ] الوسائل 17 : 351 / 8 .
[ 11 ] الوسائل 17 : 352 / 13 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 12 ] الوسائل 17 : 353 / 1 .