تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا ، وما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع . [ 25 ] وقال الصادق عليه السلام : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها . [ 26 ] وروي : خمسون إلَّا أن يكون إلى عطن ( 1 ) أو إلى الطريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . [ 27 ] وقال عليه السلام : يكون بين ( 1 ) البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإذا كانت أرضا رخوة فألف ذراع . [ 28 ] وروي : حريم النهر حافّتاه وما يليها . [ 29 ] وروي : أنّ البئر حريمها أربعون دراعا لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم ، وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم المسجد أربعون ذراعا من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع ( 1 ) . [ 30 ] وروي : عظم الذراع . [ 31 ] 2 - روي في رجل له نخلة في حائط رجل ( 1 ) فدخل على أهله بغير إذن وأبي أن يستأذن وأن يبيعها : أن يقلع النخلة ويرمي بها ( 1 ) إلى صاحبها . [ 32 ] وروي : الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم . [ 33 ] وروي : لا ضرر ولا ضرار .

هامش
[ 25 ] الوسائل 17 : 338 / 1 .
[ 26 ] الوسائل 17 : 338 / 2 .
( 1 ) العطن للإبل : كالوطن للناس ، وقد غلب على مبركها حول الحوض ( اللسان : عطن ) .
[ 27 ] الوسائل 17 : 338 / 3 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 28 ] الوسائل 17 : 339 / 4 .
[ 29 ] الوسائل 17 : 339 / 7 و 9 و 340 / 10 .
( 1 ) الباع والبوع : مسافة ما بين الكفّين إذا بسطتهما ( اللسان : بوع ) .
[ 30 ] الوسائل 17 : 340 / 10 .
[ 31 ] الوسائل 17 : 340 / 1 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
( 1 ) ليس في ج 1 .
[ 32 ] الوسائل 17 : 341 / 2 .
[ 33 ] الوسائل 17 : 341 / 5 .