تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

بصاحبتها ، فإن رئيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر ( 1 ) ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل . [ 38 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : من أخذت منه أرض ثمّ مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحلّ له بعد ثلاث سنين أن يطلبها . [ 39 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : إنّ الأرض للَّه جعلها وقفا على عباده ، فمن عطَّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علَّة أخذت منه ودفعت ( 1 ) إلى غيره . أقول : لها معارضات ولعلّ المفروض أنّ الأرض خربت بعد الإحياء لما مرّ . [ 40 ] 8 - قال عليّ عليه السلام : الحقّ جديد وإن طالت عليه الأيّام ، والباطل مخذول ( 1 ) وإن نصره أقوام . [ 41 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له . أقول : لعلّ المراد حقّ الإحياء بعد خراب الأرض وتلف الشجر ونحوه واللَّه أعلم . [ 42 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن السواد ، ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . أقول : وتقدّم إنّ هذا الحكم ثابت للأرض المفتوحة عنوة . [ 43 ] 10 - سئل عليه السلام عن دار فيها ثلاثة أبيات وليس لهنّ حجر ،

هامش
( 1 ) عوّرت عيون المياه إذا دفنتها وسددتها وعورت الركيّة وأعرتها إذا طممتها وسددت أعينها التي ينبع منها الماء ( اللسان : عور ) .
[ 38 ] الوسائل 17 : 345 / 2 .
[ 39 ] الوسائل 17 : 345 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل ، وفي الأصل : ورفعت .
[ 40 ] الوسائل 17 : 345 / 3 .
( 1 ) ج 2 : محدود .
[ 41 ] الوسائل 17 : 345 / 1 .
[ 42 ] الوسائل 17 : 346 / 1 .
[ 43 ] الوسائل 17 : 346 / 1 .