تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

تقدّم ويأتي . [ 10 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن ماء الوادي ، فقال : إنّ المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء . [ 11 ] وروي : من استخرج ماء فهو له . [ 12 ] وروي : أنّ مانع الماء المنتاب ( 1 ) ملعون . 6 - يكره منع الملح والنار المملوكين ولا يجوز منع المباح منهما لما مرّ . [ 13 ] وقال عليّ عليه السلام : لا يحلّ منع الملح والنار . 7 - يجوز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلَّة لما مرّ في التجارة . [ 14 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكلّ إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . 8 - يكره بيع فضول الماء ويستحبّ بذلها لمن يحتاج إليها من المؤمنين لما مرّ . [ 15 ] وروي فيمن له شرب فيستغني عنه : لا تبعه ولكن أعره أخاك أو جارك . [ 16 ] وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء . [ 17 ] 9 - قضى عليه السلام في شرب النخل بالسيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك من الماء إلى الكعبين ، ثمّ يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك

هامش
[ 10 ] الوسائل 17 : 331 / 1 .
[ 11 ] الوسائل 17 : 327 / 8 .
[ 12 ] الوسائل 17 : 229 / 4 .
( 1 ) المنتاب : الذي يؤخذ بالنّوبة هذا مرّة وهذا أخرى ( المجمع : نوب ) .
[ 13 ] الوسائل 17 : 331 / 2 .
[ 14 ] الوسائل 17 : 332 / 3 .
[ 15 ] الوسائل 17 : 333 / 1 .
[ 16 ] الوسائل 17 : 333 / 3 .
[ 17 ] الوسائل 17 : 335 / 5 .