حتّى تنقضي ( 1 ) الحوائط ويفنى الماء . [ 18 ] وقضى عليه السلام في سيل وادي مهزور ( 1 ) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك . [ 19 ] وروي : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين . وحمل على قوّة الوادي مع أنّ الكعب متّصل بالساق . 10 - يجوز بيع المرعى النابت في ملكه وكذا الحصائد لما مرّ . [ 20 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل قال لرجل : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس . [ 21 ] وسئل [ الصادق ] ( 1 ) عليه السلام عن بيع حصاد الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء . [ 22 ] 11 - قضى عليه السلام ( 1 ) في النخلة والنخلتين للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أنّ لكلّ نخلة ( 1 ) من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها . [ 23 ] وقال عليه السلام : حريم النخلة طول سعفها ( 1 ) . 12 - في الأحكام : وهي اثنا عشر . [ 24 ] 1 - قال عليه السلام : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 262
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٢
هامش
( 1 ) الأصل : تنقض .
[ 18 ] الوسائل 17 : 334 / 1 .
( 1 ) مهزور : واد يسيل بماء المطر ، وقيل : وادي قريظة ( معجم البلدان : مهزور ) .
[ 19 ] الوسائل 17 : 334 / 2 .
[ 20 ] الوسائل 17 : 336 / 1 .
[ 21 ] الوسائل 17 : 336 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 .
[ 22 ] الوسائل 17 : 337 / 1 .
( 1 ) ج 1 : قضى عليّ ( ع ) .
( 1 ) ج 1 و 2 : نخل .
[ 23 ] الوسائل 17 : 338 / 2 .
( 1 ) السعفة بالتحريك : جريدة النخل ما دامت بالخوص ( المجمع : سعف ) .
[ 24 ] الوسائل 17 : 339 / 5 .