ويأتي . [ 5 ] وقال عليه السلام : من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا ( 1 ) لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من ( 1 ) اللَّه ورسوله . 3 - من أحيا أرضا ثمّ تركها حتّى خربت خرجت من ملكه . [ 6 ] قال الصادق عليه السلام : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثمّ جاء بعد يطلبها ، فإنّ الأرض للَّه ولمن عمرها . [ 7 ] وسئل عليه السلام عمّن أحيا أرضا ، ما عليه ؟ قال : الصدقة ، قيل : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه . أقول : حمل على كون صاحبها ملكها ( 1 ) بغير الإحياء ، كالبيع والإرث . [ 8 ] 4 - سئل عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، فكان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم ( يعملونها ويعمرونها ) ( 1 ) . [ 9 ] وروي : أنّهم إذا أسلموا فهم أحرار ولا يصالحون على الأرض التي في أيديهم ( 1 ) . 5 - المسلمون شركاء في الماء والكلاء والنار ما لم يكن ملك أحد معيّن لما
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 260
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٠
هامش
[ 5 ] الوسائل 17 : 328 / 1 .
( 1 ) ج 1 : بديئا ، والبدء والبديء ، الأوّل ( اللسان : بدأ ) .
( 1 ) الأصل : قضاء له من .
[ 6 ] الوسائل 17 : 328 / 1 .
[ 7 ] الوسائل 17 : 329 / 3 .
( 1 ) ج 2 : مالكها .
[ 8 ] الوسائل 17 : 330 / 1 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 9 ] الوسائل 17 : 330 / 3 .
( 1 ) سقط هذا الحديث من ج 2 .