[ 34 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها [ من ] ( 1 ) بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، فقال : ما كان في مكان شديد فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء ( 1 ) فإنّه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع . [ 35 ] 4 - كتب رجل إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السلام : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه . [ 36 ] 5 - كتب رجل إلى أبي محمّد عليه السلام كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطَّل هذه الرحى ، إله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : يتّقي اللَّه ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن . [ 37 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة ، جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلا أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل ، فقال : يتقايسان ( 1 ) بحقائب البئر ( 1 ) ليلة ليلة ، فينظر أيّتهما أضرّت
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 264
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٤
هامش
[ 34 ] الوسائل 17 : 342 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
( 1 ) البطحاء : الأرض المستوية ( المجمع :
بطح ) .
[ 35 ] الوسائل 17 : 342 / 1 .
[ 36 ] الوسائل 17 : 343 / 1 .
[ 37 ] الوسائل 17 : 344 / 1 و 2 - الفقيه 3 : 102 / 3420 .
( 1 ) ج 2 والوسائل والفروع : يتقاسمان .
( 1 ) حقائب البئر : أعجازها ( المجمع : حقب ) .
وقال في أقرب الموارد : الحقيبة : العجيزة ، وجاء في هامش الفروع 5 : 294 هكذا : الحقائب جمع الحقيبة وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ، وحقب المطر أي تأخّر واحتبس ، يعني منتهى البئر ، وقال المجلسي : الحاصل أنّه يحبس كلّ ليلة ماء أحد القناتين ليعلم أيّتهما تضرّ بالأخرى .