[ 109 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قتل الخطَّاف وإيذائهنّ في الحرم ، فقال : لا يقتلن فإنّي كنت مع عليّ بن الحسين عليهما السلام فرآني أوذيهنّ ، فقال : لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ فإنّهنّ لا يؤذين شيئا . [ 110 ] ومرّ به رجل معه خطَّاب مذبوح فوثب إليه حتّى أخذه من يده ، ثمّ دحا به ( 1 ) إلى الأرض ، ثمّ قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ . [ 111 ] وروي في النحلة : أنّها تأكل طيّبا وتضع طيّبا . [ 112 ] وروي : استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطَّاف فإنّهنّ آنس طير الناس ( 1 ) بالناس . [ 113 ] وروي : أنّها تقرأ الحمد وتقول في آخرها : ولا الضالَّين . [ 114 ] وقال عليه السلام ( 1 ) : خرؤ ( 1 ) الخطَّاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ، لأنّه استجار بك وآوى في منزلك ( 1 ) ، وكلّ طير يستجير بك فأجره . [ 115 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يصيب خطَّافا في الصحراء أو يصيده ، أيأكله ؟ فقال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر ( 1 ) يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام . [ 116 ] 7 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 27
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧
هامش
[ 109 ] الوسائل 16 : 247 / 1 .
[ 110 ] الوسائل 16 : 247 / 2 .
( 1 ) دحا به ، يدحو بالحجر بيده : أي يرمي به ( اللسان : دحو ) .
[ 111 ] الوسائل 16 : 247 / 3 .
[ 112 ] الوسائل 16 : 247 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : للناس .
[ 113 ] الوسائل 16 : 247 / 4 .
[ 114 ] الوسائل 16 : 248 / 5 .
( 1 ) الأصل : وقال عليّ ( ع ) .
( 1 ) الخرء بالضمّ : العذرة ( اللسان : خرأ ) .
( 1 ) رض : وآوى منزلك .
[ 115 ] الوسائل 16 : 248 / 6 .
( 1 ) الوبر بالتسكين : دويبّة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء حسنة العين شديدة الحياء تكون بالغور ( اللسان : وبر ) .
[ 116 ] الوسائل 16 : 248 / 1 .