إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلَّا أن تنكره . [ 24 ] 10 - قال رجل للصادق عليه السلام : الرجل يهدي إليّ البختج ( 1 ) من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه . [ 25 ] وقال عليه السلام : إن كان يخضب الإناء فاشربه . [ 26 ] وقال عليه السلام في البختج : إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه . وقال له رجل : الرجل [ من ] ( 1 ) أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، فقال : لا تشربه ، قال : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلَّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم . [ 27 ] وقال عليه السلام : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون . [ 28 ] وقال عليه السلام فيمن أخبر أنّ الشراب مطبوخ على الثلث : إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب . [ 29 ] 11 - سئل عليه السلام عن رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا ماء ، ثمّ طبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 225
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٢٥
هامش
[ 24 ] الوسائل 17 : 233 / 1 .
( 1 ) البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسيّة : ميبخته أي عصير مطبوخ ( اللسان : بختج ) .
[ 25 ] الوسائل 17 : 234 / 2 .
[ 26 ] الوسائل 17 : 234 / 3 و 4 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 27 ] الوسائل 17 : 235 / 5 .
[ 28 ] الوسائل 17 : 235 / 6 .
[ 29 ] الوسائل 17 : 236 / 1 .