[ 13 ] وقال عليه السلام : لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام وفسّر بأنّ المراد ما لم يغل . [ 14 ] 4 - سئل عليه السلام عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه فقيل : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب . [ 15 ] 5 - قال عليه السلام : إذا نشّ ( 1 ) العصير أو غلى حرم . [ 16 ] 6 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام : عندنا طبيخ ( 1 ) يجعل فيه الحصرم ( 1 ) ، وربّما يجعل فيه العصير من العنب وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن ( 1 ) مولانا في ذلك ، فكتب : لا بأس بذلك . [ 17 ] 7 - قال عليه السلام في وصف المطبوخ حتّى يصير حلالا : تأخذ ربعا من زبيب وتنقّيه ، ثمّ تصبّ عليه اثني عشر رطلا من ماء ، ثمّ تنقعه ليلة ، ثمّ تنزع الماء كلَّه منه إذا أصبحت ، ثمّ تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ثمّ تقلَّبه ( 1 ) حتّى تذهب حلاوته ، ثمّ تنزع ماءه الآخر فتصبّه على الماء الأوّل ، ثمّ تكيله كلَّه فتنظر كم الماء ، ثمّ تكيله ( 1 ) ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن تغلَّيه وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عودا فتحدّها على قدر منتهى الماء ، ثمّ تغلَّي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي [ ثمّ ] ( 1 ) ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 223
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٢٣
هامش
[ 13 ] الوسائل 17 : 229 / 2 .
[ 14 ] الوسائل 17 : 229 / 3 .
[ 15 ] الوسائل 17 : 229 / 4 .
( 1 ) النّشيش : صوت الماء وغيره إذا غلى ، وأوّل أخذ العصير في الغليان ، وفي حديث النبيذ : إذا نشّ فلا تشرب أي : إذا غلى ( اللسان : نشش ) .
[ 16 ] الوسائل 17 : 229 / 1 .
( 1 ) ج 2 : طبخ .
( 1 ) الحصرم : حبّ العنب إذا صلب وهو حامض ، أوّل العنب ( اللسان : حصرم ) .
( 1 ) ج 1 و 2 : تستأذن .
[ 17 ] الوسائل 17 : 230 / 2 .
( 1 ) الوسائل والفروع : تغليه .
( 1 ) الوسائل والفروع : تكيل .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .