فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر . أقول : وغير هذه الأنواع أيضا داخل في العموم . الثاني : في العصير وأحكامه اثنا عشر 1 - كلّ عصير غلى حرم حتّى يذهب ثلثاه فيحلّ . [ 5 ] قال الصادق عليه السلام : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و [ يبقى ] ( 1 ) ثلثه . [ 6 ] وروي : أنّ الثلثين نصيب الشيطان ، وأنّ الثلث نصيب آدم . [ 7 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا أخذت عصيرا فطبخته حتّى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب . [ 8 ] 2 - قال الصادق عليه السلام في الطلاء ( 1 ) : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته ، فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى [ ثلثه ] ( 1 ) . [ 10 ] وقال عليه السلام : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام . [ 11 ] وقال عليه السلام : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقيّة فهو حرام . [ 12 ] 3 - قال عليه السلام : لا يحرم العصير حتّى يغلي .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 222
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٢٢
هامش
[ 5 ] الوسائل 17 : 223 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 6 ] الوسائل 17 : 224 / 2 .
[ 7 ] الوسائل 17 : 225 / 4 .
[ 8 ] الوسائل 17 : 226 / 6 .
( 1 ) الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه ، وهو الربّ ( اللسان : طلي ) .
[ 9 ] الوسائل 17 : 226 / 7 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 10 ] الوسائل 17 : 227 / 8 .
[ 11 ] الوسائل 17 : 227 / 9 .
[ 12 ] الوسائل 17 : 229 / 1 .