[ 37 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ، يقبل اللَّه منه صلاته ؟ قال : إن علم اللَّه أنّه إذا قام منها استغفره ولم ينو أنّه يعود إليها قبل اللَّه صلاته من ساعته ، وإن كان غير ذلك فذلك إلى اللَّه متى شاء قبله ومتى شاء ردّه . [ 38 ] وسئل عليه السلام عن شارب الخمر ، فقال : لا يقبل اللَّه منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء . [ 39 ] 2 - قال عليه السلام : إنّ اللَّه بعثني رحمة للعالمين ولأمحق المعازف ( 1 ) والمزامير وأمور الجاهليّة والأوثان ، وقال : أقسم ربّي : لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلَّا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذّبا أو مغفورا له ، ولا يسقيها عبد لي صبيّا صغيرا أو مملوكا إلَّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم معذّبا بعد أو مغفورا له . [ 40 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المولود يولد فنسقيه الخمر ، فقال : لا ، من سقى مولودا مسكرا سقاه اللَّه من الحميم وإن غفر له . [ 41 ] 3 - قال عليه السلام : من شرب الخمر سقاه اللَّه من سمّ الأساود ( 1 ) ومن سمّ العقارب ، ومن سقاها يهوديّا أو نصرانيّا أو صابئيّا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها . [ 42 ] وعن عليّ عليه السلام ، أنّه كره أن تسقى الدوابّ الخمر . [ 43 ] وسئل الصادق عليه السلام عن البهيمة ( 1 ) ، البقرة وغيرها تسقى أو تطعم
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 227
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٢٧
هامش
[ 37 ] الوسائل 17 : 242 / 15 .
[ 38 ] الوسائل 17 : 243 / 19 .
[ 39 ] الوسائل 17 : 245 / 1 .
( 1 ) المعازف : هي آلات اللهو يضرب بها ، وإذا أفرد المعزف فهو نوع من الطنابير يتّخذه أهل اليمن ( المجمع : عزف ) .
[ 40 ] الوسائل 17 : 246 / 2 .
[ 41 ] الوسائل 17 : 247 / 7 .
( 1 ) الأسود : العظيم من الحيّات وفيه سواد ، والجمع أساود ( اللسان : سود ) .
[ 42 ] الوسائل 17 : 246 / 4 .
[ 43 ] الوسائل 17 : 246 / 5 .
( 1 ) الأصل : بهيمة .