تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

[ 20 ] 8 - سئل عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيد هما ، قال : كل ما لم يقتل إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن . [ 21 ] 9 - قال عليه السلام : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ، ولا تأكل ما قتل سباع الطير . [ 22 ] وروي : إلَّا أن تذكَّيه . [ 23 ] 10 - سئل عليه السلام عن البازي والصقر والعقاب ، قال : إذا أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل . [ 24 ] 11 - قال الباقر عليه السلام ما خلا الكلاب ( 1 ) ممّا يصيد الفهود والصقور وما أشبه ذلك لا تأكلن من صيده إلَّا ما أدركت ذكاته لأنّ اللَّه قال : « مُكَلِّبِينَ » ( 1 ) فما خلا الكلاب ( 1 ) فليس صيده بالذي يؤكل إلَّا أن تدرك ذكاته . [ 25 ] 12 - روي : جواز أكل صيد البازي والصقر . وحمل [ على ] ( 1 ) التقيّة ، وعلى إدراك التذكية . الثالث : في أحكام صيد الكلب وشرائطه ومسائله اثنتا عشرة 1 - إذا أدركه قبل أن يقتل لم يحلّ بغير ذكاة لما مرّ . [ 26 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يسرّح كلبه المعلَّم ويسمّي إذا

هامش
[ 20 ] الوسائل 16 : 220 / 4 .
[ 21 ] الوسائل 16 : 221 / 10 .
[ 22 ] الوسائل 16 : 222 / 14 .
[ 23 ] الوسائل 16 : 221 / 11 .
[ 24 ] الوسائل 16 : 223 / 21 .
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل ، وفي الأصل : ما أخذ الكلاب .
( 1 ) المائدة : 4 .
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل ، وفي الأصل : ما خلا الكلب .
[ 25 ] الوسائل 16 : 223 / 18 .
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل .
[ 26 ] الوسائل 16 : 213 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 14 | الحر العاملي