الثاني : في عدم جواز أكل صيد حيوان آخر غير الكلب المعلَّم إلَّا أن يدرك ذكاته ويذكَّيه وقد مرّ ، ونذكر هنا أيضا اثني عشر حديثاً [ 13 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : ليس شيء يؤكل منه مكلَّب إلَّا الكلب . [ 14 ] 2 - سئل عليه السلام عن صيد البزاة ( 1 ) والصقورة ( 1 ) والفهد ( 1 ) والكلب ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلَّا ما ذكَّيتموه إلَّا الكلب المكلَّب . [ 15 ] 3 - قال عليه السلام : أمّا ما خلا الكلاب ممّا تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلَّا ما أدركت ذكاته . [ 16 ] 4 - سئل عليه السلام عن صيد الفهد ، قال : إن أدركت ذكاته فكل . [ 17 ] 5 - سئل عليه السلام عن صيد الفهد وهو معلَّم للصيد ، فقال : إن أدركته حيّا فذكَّه وكله ، وإن كان قد قتله فلا تأكل منه . [ 18 ] 6 - روي : النهي عن نقرة الغراب ( 1 ) وفريسة الأسد . [ 19 ] 7 - قال الصادق عليه السلام ( 1 ) : كان أبي يفتي وكان يتّقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، وأمّا الآن فإنّا لا نخاف ولا يحلّ صيدها إلَّا أن تدرك ذكاته .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 13
مساهمون: الحر العاملي
ص١٣
هامش
[ 13 ] الوسائل 16 : 212 / 1 .
[ 14 ] الوسائل 16 : 213 / 2 .
( 1 ) البازي : واحد البزاة التي تصيد ، ضرب من الصقور ( اللسان : بزي ) .
( 1 ) الصقر : الطائر الذي يصاد به ، من الجوارح وجمعه : صقورة ( اللسان : صقر ) .
( 1 ) الفهد : معروف سبع يصاد به ( اللسان : فهد ) .
[ 15 ] الوسائل 16 : 213 / 3 .
[ 16 ] الوسائل 16 : 216 / 1 .
[ 17 ] الوسائل 16 : 216 / 3 .
[ 18 ] الوسائل 16 : 217 / 7 .
( 1 ) ذكر في نسخة الأصل أنّ معناها : ما تبقّى من نقرة .
[ 19 ] الوسائل 16 : 220 / 3 .
( 1 ) رض : قال ( ع ) .