تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

الكتاب الأوّل من كتب الأحكام كتاب الصيد والذبائح ( * ) أمّا الصيد ففيه اثنا عشر فصلا الأوّل : في إباحة صيد الكلب المعلَّم وإن أكل منه وفيه اثنا عشر حديثاً [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يسرّح ( 1 ) كلبه المعلَّم ويسمّي إذا سرّحه ، قال : يأكل ممّا أمسك عليه ، فإذا أدركه قبل قتله ذكَّاه ، وإن وجد معه كلبا غير معلَّم فلا يأكل منه . [ 2 ] 2 - قال عليه السلام : كلّ شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلَّا الكلب المعلَّمة ، فإنّها تمسك على صاحبها ( 1 ) . [ 3 ] 3 - قال عليه السلام : إذا أرسلت الكلب المعلَّم فاذكر اسم اللَّه عليه فهو ذكاته . [ 4 ] 4 - سئل عليه السلام عن الكلب يصيد الصيد فيقتله ، قال : لا بأس بأكله ، قيل : إنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك ( 1 ) على نفسه فلا

هامش
( * ) كتاب الصيد والذبائح وفيه : 270 حديثا .
[ 1 ] الوسائل 16 : 207 / 2 .
( 1 ) يسرّح من التسريح ، الإرسال ومنه سرّحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته ( اللسان : سرح ) .
[ 2 ] الوسائل 16 : 208 / 4 .
( 1 ) سقط هذا الحديث من رض .
[ 3 ] الوسائل 16 : 208 / 4 .
[ 4 ] الوسائل 16 : 208 / 1 .
( 1 ) الأصل : فأمسك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 11 | الحر العاملي