تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

السّادس : في استحباب رفع اليدين في القنوت والتّكبير عنده وحدّ الرّفع [ 547 ] قال الصّادق عليه السّلام : ترفع يديك في القنوت حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك . [ 548 ] وقال له رجل : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنّك تركع . [ 549 ] وروي في القنوت : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات : بسم الله الرّحمن الرّحيم . [ 550 ] وقال عليه السّلام : لا ترفع يديك بالدّعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك . [ 551 ] وقال عليه السّلام : التّكبير في الصّلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة ، منها : تكبيرات ( 1 ) القنوت خمس . السّابع : في نسيان القنوت وتقديم المسبوق له [ 552 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن نسي الرّجل القنوت في شيء من الصّلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته ، وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّدا . [ 553 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء ، وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الرّكوع قبل أن يضع يديه على الرّكبتين فليرجع قائما وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يديه على الرّكبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء .

هامش
[ 547 ] الوسائل 4 : 911 / 1
[ 548 ] الوسائل 4 : 912 / 2
[ 549 ] الوسائل 4 : 912 / 3
[ 550 ] الوسائل 4 : 912 / 4
[ 551 ] الوسائل 4 : 719 / 1
( 1 ) ج : تكبير
[ 552 ] الوسائل 4 : 914 / 3
[ 553 ] الوسائل 4 : 914 / 2