تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

التّاسع : في القنوت بما شاء وبغير العربيّة ، وقد تقدّم هنا وفي قراءة الأعجم [ 563 ] وقال أبو جعفر الثّاني عليه السّلام : لا بأس بأن ( 1 ) يتكلَّم الرّجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ . العاشر : في جواز الجهر والإخفات في القنوت ، واستحباب الجهر في الجهريّة وغيرها إلَّا للمأموم [ 564 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يجهر بالتّشهّد والقول في الرّكوع والسّجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر . [ 565 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : القنوت كلَّه جهار . [ 566 ] وعن الصّادق عليه السّلام أنّه جهر بالقنوت نحوا ممّا كان يقرأ . الحادي عشر : في استحباب طول القنوت وخصوصا في الوتر [ 567 ] قال عليه السّلام : أطولكم قنوتا في دار الدّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف . [ 568 ] وروي مثله في قنوت الوتر . [ 569 ] وقال الصّادق عليه السّلام : صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والإخلاص واقنت في الثّانية بقدر ما قمت في الرّكعة الأولى . [ 570 ] وروي : أفضل الصّلاة ما طال قنوتها .

هامش
[ 563 ] الوسائل 4 : 917 / 2
( 1 ) الأصل وج وم : أن
[ 564 ] الوسائل 4 : 917 / 1
[ 565 ] الوسائل 4 : 918 / 1
[ 566 ] الوسائل 4 : 918 / 2
[ 567 ] الوسائل 4 : 919 / 2
[ 568 ] الوسائل 4 : 918 / 1
[ 569 ] الوسائل 4 : 919 / 4
[ 570 ] الوسائل 4 : 919 / 3