[ 506 ] وقال عليه السّلام القنوت في كلّ الصّلوات سنّة واجبة في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع وبعد القراءة . [ 507 ] وقال عليه السّلام : اقنت في كلّ صلاة فريضة أو نافلة . [ 508 ] وقال عليه السّلام : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له . [ 509 ] وسأله رجل عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة ، فقال له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال لي : في الخمس كلَّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فأخبرهم بالحقّ ثمّ أتوني شكاكا فأخبرتهم بالتّقيّة . [ 510 ] وقال عليه السّلام : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت . [ 511 ] وقال عليه السّلام : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له . [ 512 ] وقال عليه السّلام : ليس القنوت إلَّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب . [ 513 ] وقال عليه السّلام : لا تقنت إلَّا في الفجر [ 514 ] وقال الرّضا عليه السّلام : القنوت سنّة واجبة في الغداة والظَّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة . أقول : ما تضمّن نفي القنوت عموما أو خصوصا محمول على التّقيّة ، أو نفي الوجوب ، أو نفي تأكَّده في البعض . الثّاني : في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 88
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٨
هامش
[ 506 ] الوسائل 4 : 896 / 6
[ 507 ] الوسائل 4 : 897 / 9
[ 508 ] الوسائل 4 : 897 / 11
[ 509 ] الوسائل 4 : 897 / 10
[ 510 ] الوسائل 4 : 898 / 1
[ 511 ] الوسائل 4 : 897 / 2
[ 512 ] الوسائل 4 : 899 / 6
[ 513 ] الوسائل 4 : 899 / 7
[ 514 ] الوسائل 4 : 896 / 4