تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

[ 483 ] وسئل عليه السّلام عمّن قرأ السّجدة وعنده رجل على غير وضوء قال : يسجد . [ 484 ] وروي : يسجد إذا كانت من العزائم . [ 485 ] وقال عليه السّلام : إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك ، والنّجم ، وتنزيل السّجدة ، وحم السّجدة . [ 486 ] وروي : وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض . [ 487 ] وروي : أنّ السّجود في سورة فصّلت عند قوله : « إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » ( 1 ) . [ 488 ] وروي في إمام قرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد ، قال : يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم . [ 489 ] وسئل عليه السّلام عن رجل سمع ( 1 ) السّجدة تقرأ ؟ قال : لا يسجد إلَّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها ، أو يصلَّي بصلاته فإمّا أن يكون يصلَّي في ناحية [ وأنت تصلَّي في ناحية ] ( 1 ) أخرى فلا تسجد لما سمعت . [ 490 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يسمع السّجدة في السّاعة الَّتي لا تستقيم الصّلاة فيها قبل غروب الشّمس ( 1 ) وبعد صلاة الفجر ، قال : لا يسجد . وعن الرّجل يصلَّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلَّي لنفسه وربّما قرؤوا آية من

هامش
[ 483 ] الوسائل 4 : 881 / 5
[ 484 ] الوسائل 4 : 881 / 6
[ 485 ] الوسائل 4 : 881 / 7
[ 486 ] الوسائل 4 : 881 / 9
[ 487 ] الوسائل 4 : 881 / 8
( 1 ) فصّلت : 37
[ 488 ] الوسائل 4 : 880 / 4
[ 489 ] الوسائل 4 : 882 / 1
( 1 ) م : يسمع
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 490 ] الوسائل 4 : 882 / 2
( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل وباقي النّسخ : طلوع الشّمس