وقبل الرّكوع حتّى الشّفع إلَّا في الجمعة ففي الأولى قبل الرّكوع وفي الثّانية بعده . [ 515 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع . [ 516 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ما أعرف قنوتا إلَّا قبل الرّكوع . [ 517 ] ( وقال عليه السّلام : القنوت قبل الرّكوع ) ( 1 ) وبعد القراءة . [ 518 ] وقال عليه السّلام في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى . [ 519 ] وقال عليه السّلام : قنوت الجمعة في الأولى والأخيرة . وقال عليه السّلام : كلّ قنوت قبل الرّكوع إلَّا في الجمعة فإنّ الرّكعة الأولى القنوت فيها قبل الرّكوع والأخيرة بعد الرّكوع . [ 520 ] وكان الرّضا عليه السّلام يقنت في ركعتي ( 1 ) الشّفع في الثّانية قبل الرّكوع . [ 521 ] وروي : القنوت في الوتر في الرّكعة الثّالثة . وحمل على الجمع لعدم المنافاة ، وعلى تأكَّد الاستحباب . [ 552 ] وروي : القنوت قبل الرّكوع ، وإن شئت فبعده . وحمل على القضاء ، والتّقيّة ، والجواز . [ 523 ] وروي : كلّ القنوت قبل الرّكوع وبعد القراءة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 89
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٩
هامش
[ 515 ] الوسائل 4 : 900 / 1
[ 516 ] الوسائل 4 : 901 / 6
[ 517 ] الوسائل 4 : 900 / 3
( 1 ) ليس في رض
[ 518 ] الوسائل 4 : 902 / 1
[ 519 ] الوسائل 4 : 904 / 12
[ 520 ] الوسائل 4 : 900 / 1
( 1 ) م وج : في كلّ ركعتي
[ 521 ] الوسائل 4 : 900 / 2
[ 552 ] الوسائل 4 : 900 / 4
[ 523 ] الوسائل 4 : 900 / 3