يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلَّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء . [ 498 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يعلَّم السّورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال : عليه أن يسجد كلَّما سمعها ، وعلى الَّذي يعلَّمه أيضا أن يسجد . السّادس : القنوت وفيه اثنا عشر فصلا الأوّل : في تأكَّد استحبابه في كلّ صلاة فريضة أو نافلة جهريّة أو إخفاتيّة وفي الجهريّة آكد وكذا الوتر والجمعة [ 499 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : القنوت في كلّ الصّلوات . [ 500 ] وقال عليه السّلام : القنوت في كلّ ركعتين في التّطوّع والفريضة . [ 501 ] وسئل عليه السّلام عن القنوت في الصّلوات الخمس ، فقال : اقنت فيهنّ جميعا . [ 502 ] وعنه عليه السّلام : إنّ الدّعاء فرض في الصّلوات . [ 503 ] وقال عليه السّلام في القنوت : إن شئت فاقنت ، وإن شئت فلا تقنت . وقال أبو الحسن عليه السّلام : وإذا كانت التّقيّة فلا تقنت وأنا أتقلَّد هذا . [ 504 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن القنوت قبل الرّكوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده . [ 505 ] وكان عليه السّلام يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 87
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٧
هامش
[ 498 ] الوسائل 4 : 884 / 1
[ 499 ] الوسائل 4 : 895 / 1
[ 500 ] الوسائل 4 : 896 / 2
[ 501 ] الوسائل 4 : 896 / 7
[ 502 ] الوسائل 4 : 898 / 13
[ 503 ] الوسائل 4 : 901 / 1
[ 504 ] الوسائل 4 : 902 / 2
[ 505 ] الوسائل 4 : 896 / 3