تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ 476 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل تكون به العلَّة فيكتب له القرآن فيعلَّق عليه أو يكتب له فيغسله ، ويشربه ( 1 ) قال : لا بأس بهذا كلَّه . [ 477 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بالتّعويذ أن يكون على الصّبي والمرأة . [ 478 ] وسئل عليه السّلام هل نعلَّق شيئا من القرآن والرّقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في أديم ( 1 ) تلبسه الحائض ، وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة . [ 479 ] وسئل عليه السّلام عن المريض هل يعلَّق عليه شيء من القرآن والتّعويذ ؟ فقال : لا بأس ، قيل : ربّما أصابته الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرّجل والصّبيّ فلا بأس . الثّاني عشر : في نبذة من أحكام سجود التّلاوة [ 480 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا قرأت شيئا من العزائم الَّتي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربعة : حم السّجدة ، وتنزيل ، والنّجم ، واقرأ باسم ربّك . [ 481 ] وقال عليه السّلام : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلَّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد . [ 482 ] وقال عليه السّلام : إذا قرأت السّجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك .

هامش
[ 476 ] الوسائل 4 : 878 / 6
( 1 ) الأصل ورض وش وج : فيشربه ويغسله
[ 477 ] الوسائل 4 : 878 / 7
[ 478 ] الوسائل 4 : 878 / 8
( 1 ) الأديم : الجلد ما كان ( اللَّسان : أدم )
[ 479 ] الوسائل 4 : 879 / 9
[ 480 ] الوسائل 4 : 880 / 1
[ 481 ] الوسائل 4 : 880 / 2
[ 482 ] الوسائل 4 : 880 / 3