العاشر : في أحكام متفرّقة [ 469 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : أريد الشّيء وأستخير الله فيه فلا يوفّق فيه الرّأي ، فقال : افتتح المصحف فانظر إلى أوّل ما ترى فخذ به إن شاء الله . [ 470 ] وقال عليه السّلام : لا تتفأَّل بالقرآن . أقول : التّفأَّل استعلام حال غائب ، أو حمل أو مريض أو نحو ذلك ، والاستخارة طلب الخيرة في فعل أو ترك ليعمل به فلا منافاة . [ 471 ] وقال رجل لعليّ عليه السّلام : إنّ في بطني ماء أصفر فهل من شفاء ؟ فقال : نعم ، أكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ إن شاء الله . [ 472 ] ونهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به . [ 473 ] ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن يناله العدوّ . الحادي عشر : في العوذة ونحوها [ 474 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رقية العقرب والحيّة والنّشرة ، ورقية المجنون والمسحور الَّذي يعذّب ، فقال : لا بأس بالرّقية والعوذة والنّشرة إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن وسلونا نعلَّمكم . [ 475 ] وقال عليه السّلام : إنّ كثيرا من الرّقى والتّمائم ( 1 ) من الإشراك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 83
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٣
هامش
[ 469 ] الوسائل 4 : 875 / 1
[ 470 ] الوسائل 4 : 875 / 2
[ 471 ] الوسائل 4 : 876 / 1
[ 472 ] الوسائل 4 : 877 / 2
[ 473 ] الوسائل 4 : 887 / 1
[ 474 ] الوسائل 4 : 877 / 1
[ 475 ] الوسائل 4 : 878 / 3
( 1 ) التّمائم واحدتها تميمة ، وهي خرزات كان الأعراب يعلَّقونها على أولادهم ينفون بها النّفس والعين بزعمهم ، فأبطله الإسلام . ( اللَّسان : تمم )