[ 23 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل إذا أعاد الصّلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم . الثّامن : في استحباب قضاء النّوافل خصوصا صلاة اللَّيل والوتر وقد مرّ [ 24 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي ركعتين من الوتر وينسى الثّالثة حتّى يصبح ، قال : يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته ( 1 ) . [ 25 ] وقال عليه السّلام : قضاء صلاة اللَّيل بعد الصّبح وبعد العصر من سرّ آل محمّد المكنون . التّاسع : في أنّ الوتر يقضي وترا وإن زالت الشّمس ( وقد مرّ ) ( 1 ) [ 26 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل يفوته الوتر أوّل اللَّيل ، قال : يقضيه وترا متى ما ذكره ( 1 ) وإن زالت الشّمس . ( 1 ) [ 27 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن قضاء الوتر بعد الزّوال ، فقال : اقضه وترا أبدا ، قيل : يكون وتران في ليلة ؟ قال : نعم ، أوليس إنّما أحدهما قضاء ؟ [ 28 ] وروي : أنّه يقضي وترا قبل الزّوال وشفعا بعده بإضافة ركعة عقوبة لتضييعه الوتر . وحمل على من قضاه جالسا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 356
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥٦
هامش
[ 23 ] الوسائل 5 : 361 / 2
[ 24 ] الوسائل 5 : 362 / 3
( 1 ) الأصل : ساعة
[ 25 ] الوسائل 3 : 185 / 4
( 1 ) ليس في ر ض
[ 26 ] الوسائل 5 : 362 / 2
( 1 ) م : متى ذكره
( 1 ) سقط هذا الحديث من ر ض
[ 27 ] الوسائل 5 : 363 / 4
[ 28 ] الوسائل 5 : 364 / 10