تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم يقضيها باللَّيل على الأرض ، فأمّا على الظَّهر فلا ، ويصلَّي كما يصلَّي في الحضر . [ 20 ] وقال الباقر عليه السّلام : إذا نسي الرّجل صلاة أو صلَّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الَّذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ، من نسي أربعا ( فليقض أربعا ) ( 1 ) يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلَّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما . السّادس : في عدم إجزاء الرّكعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام ونحوه [ 21 ] كتب رجل إلى أبي جعفر الثّاني عليه السّلام : رجل يقضي شيئا من صلاة الخمسين ( 1 ) في المسجد الحرام ، أو مسجد الرّسول عليه السّلام ، أو مسجد الكوفة ، أتحسب له الرّكعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم السّلام في هذه المساجد حتّى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلَّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر ؟ فوقّع عليه السّلام : يحسب له بالضّعف ، فأمّا أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل ، هو إلى الزّيادة أقرب منه إلى النّقصان . السّابع : في استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفريضة اليوميّة وإعادتها ، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأوّل بالإقامة وقد مرّ [ 22 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الرّجل يغمى عليه ثمّ يفيق ، قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأولى ويقيم في البقيّة .

هامش
[ 20 ] الوسائل 5 : 359 / 4
( 1 ) ليس في م
[ 21 ] الوسائل 5 : 360 / 1
( 1 ) الأصل : خميس
[ 22 ] الوسائل 5 : 361 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 355 | الحر العاملي