العاشر : في حكم اشتباه الفائتة [ 29 ] قال الصّادق عليه السّلام : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي قال : صلَّى ركعتين وثلاثا وأربعا . [ 30 ] وسئل عليه السّلام عن رجل نسي صلاة من الصّلوات لا يدري أيّتها هي ، قال : يصلَّي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظَّهر أو العصر أو العشاء فقد صلَّى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلَّى . الحادي عشر : في التّطوّع بقضاء الصّلاة عن الميّت وكذا سائر العبادات وقضاء الولي ، وقد مرّ في الاختصار ونذكر هنا اثنا عشر حديثا [ 31 ] 1 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلَّي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم ، فليصلّ على ما أحبّ ويجعل تلك للميّت ( فهو للميّت ) ( 1 ) إذا جعل ذلك له . [ 32 ] 2 - سئل عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلَّا مسلم ( 1 ) عارف . [ 33 ] 3 - سئل عليه السّلام عن الرّجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى النّاس به . [ 34 ] 4 - وقيل له عليه السّلام : يصل إلى الميّت الدّعاء والصّدقة والصّوم ونحوها ؟ قال : نعم ، قيل : أو يعلم ( 1 ) من يصنع ذلك به ؟ قال : نعم يكون مسخوطا ( 2 ) عليه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 357
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥٧
هامش
[ 29 ] الوسائل 5 : 365 / 1
[ 30 ] الوسائل 5 : 365 / 2
[ 31 ] الوسائل 5 : 366 / 2
( 1 ) ليس في ر ض
[ 32 ] الوسائل 5 : 366 / 5
( 1 ) الأصل : سلَّم
[ 33 ] الوسائل 5 : 366 / 6
[ 34 ] الوسائل 5 : 366 / 7
( 1 ) م : قيل يعلم
( 2 ) الأصل : سخوطا