تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

[ 41 ] 11 - سئل عليه السّلام عن الرّجل يريد أن يجعل أعماله من البّر والصّلاة والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّا والآخر ميّتا ، قال : أمّا الميّت فحسن جائز ، وأمّا الحيّ فلا إلَّا البرّ والصّلة . [ 42 ] 12 - روي : جواز صلاة الزّيارة وصلاة الطَّواف عن الحيّ الغائب ويأتي . [ 43 ] وروي : مطلقا . وحمل على القسمين خاصّة . الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ إيقاظ النّائم للصّلاة لما مرّ . [ 44 ] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام خرج يوقظ النّاس لصلاة الصّبح . 2 - من ترك الصّلاة جاحدا لها أو مستخفّا بها ، كفر . وقد مرّ في أعداد الصّلاة وغيرها . 3 - لا يقضى ما فات لحيض أو نفاس لما مرّ في محلَّه . 4 - إذا أدرك المغمى عليه أو الحائض أو النّفساء من آخر الوقت مقدار الطَّهارة وركعة وجب الأداء فإن فات وجب القضاء لما مرّ في المواقيت . 5 - يستحبّ قضاء النّوافل وإن فاتت لمرض وقد مرّ في الأعداد . 6 - من فاته صلوات لا يعلم عددها قضى حتّى يتيقّن ( 1 ) الوفاء لما مرّ هناك . [ 45 ] 7 - قال الباقر عليه السّلام : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلَّي الزّوال في يوم العيدين .

هامش
[ 41 ] الوسائل 5 : 368 / 16
[ 42 ] الوسائل 5 : 365 / 1
[ 43 ] الوسائل 5 : 369 / 22
[ 44 ] الوسائل 5 : 370 / 1
( 1 ) م ورض : تيقّن
[ 45 ] الوسائل 5 : 102 / 9
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 359 | الحر العاملي