تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

ما يشاء ) ( 1 ) . [ 9 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ الله أنام رسوله ( 1 ) صلَّى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشّمس ثمّ قام فبدأ فصلَّى الرّكعتين قبل الفجر ثمّ صلَّى الفجر . [ 10 ] وروي : أنّ المسافر لا يقضي فريضة ولا نافلة بالنّهار ولكن يؤخّرها فيقضيها باللَّيل . وحمل على حال الاشتغال ، وعدم الإقبال فيكره نهارا ، وعلى القضاء على الرّاحلة . الثّالث : في عدم وجوب ( 1 ) قضاء ( 1 ) ما فات بسبب الإغماء إلَّا أن يفيق في الوقت وأنّه ( 1 ) يستحبّ القضاء مع عدم الإفاقة [ 11 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المريض هل يقضي الصّلاة إذا أغمي عليه ( 1 ) ؟ فقال : لا ، إلَّا الصّلاة الَّتي أفاق فيها . [ 12 ] وروي : أنّ المغمى عليه لا يقضي الصّوم ولا يقضي الصّلاة وكلَّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . [ 13 ] وروي : أنّ المغمى عليه يقضي كلّ ما فاته .

هامش
( 1 ) ليس في ش
[ 9 ] الوسائل 5 : 350 / 2
( 1 ) الأصل وم وج : رسول اللَّه ، وما أثبتناه فمن رض وش
[ 10 ] الوسائل 5 : 351 / 6
( 1 ) ش : الوجوب
( 1 ) رض : القضاء
( 1 ) م : فإنّه
[ 11 ] الوسائل 5 : 352 / 1
( 1 ) ليس في م
[ 12 ] الوسائل 5 : 352 / 3
[ 13 ] الوسائل 5 : 352 / 4
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 353 | الحر العاملي