الباب العاشر ( * ) في قضاء الصّلوات وفيه ( 1 ) اثنا عشر فصلا الأوّل : في وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة مقدّما على الحاضرة فإن ذكر فيها عدل لما مرّ . [ 1 ] وسئل أبو جعفر ( 1 ) عليه السّلام عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّة ساعة ذكرها من ليل أو نهار . [ 2 ] وسئل عليه السّلام عن رجل دخل وقت الصّلاة فنسي أن ( 1 ) يصلَّيها حتّى
هامش
( * ) الباب العاشر وفيه 46 حديثا
( 1 ) م : فيها
[ 1 ] الوسائل 5 : 348 / 1
( 1 ) م وج : موسى بن جعفر ( ع )
[ 2 ] الوسائل 5 : 348 / 2
( 1 ) الأصل : انّه