تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

[ 95 ] 7 - سئل الصّادق عليه السّلام عن السّهو ما تجب فيه سجدتا السّهو ؟ فقال : إذا أردت [ أن تقعد فقمت ، أو أردت ] ( 1 ) أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السّهو ، وليس في شيء ممّا تتمّ به الصّلاة سهو . [ 96 ] 8 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا فقال : ليس عليه سجدتا السّهو حتّى يتكلَّم بشيء . [ 97 ] 9 - سئل عليه السّلام عن الرّجل إذا سها في الصّلاة فينسى أن يسجد سجدتي [ السّهو ] ( 1 ) فقال : يسجدهما متى ذكر . [ 98 ] 10 - سئل عليه السّلام عن الرّجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتّى يصلَّي الفجر ، قال : لا يسجد سجدتي السّهو حتّى تطلع الشّمس ويذهب شعاعها . أقول : هذا موافق التّقيّة ويحتمل الكراهة . [ 99 ] 11 - قال الصّادق عليه السّلام : تسجد سجدتي السّهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان . 12 - قد تقدّمت جملة كثيرة من أحكام السّهو وفي أفعال الصّلاة وغيرها فليرجع إليها .

هامش
[ 95 ] الوسائل 5 : 346 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 96 ] الوسائل 5 : 346 / 2
[ 97 ] الوسائل 5 : 346 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 98 ] الوسائل 5 : 346 / 2
[ 99 ] الوسائل 5 : 346 / 3