الحادي عشر : في سهو الإمام والمأموم [ 82 ] قال الرّضا عليه السّلام : الإمام يحمل أوهام من خلفه إلَّا تكبيرة الافتتاح . [ 83 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ليس على الإمام سهو ولا على ( 1 ) من خلف الإمام سهو . [ 84 ] وسئل عليه السّلام عن رجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصّلاة فلم يقل شيئا ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتّى يسلَّم ، فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السّهو لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه . [ 85 ] وروي : أنّ المأموم ( 1 ) إذا سها سجد سجدتي السّهو . وحمل على الاستحباب ، وعلى عدم حفظ الإمام . [ 86 ] وقال عليه السّلام : ليس على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه سهو باتّفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم . الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - لا سهو في سهو . [ 87 ] قال الصّادق عليه السّلام : ليس على السّهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 348
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤٨
هامش
[ 82 ] الوسائل 5 : 338 / 2
[ 83 ] الوسائل 5 : 338 / 3
( 1 ) رض : وعلى
[ 84 ] الوسائل 5 : 339 / 5
[ 85 ] الوسائل 5 : 339 / 6
( 1 ) رض : الإمام
[ 86 ] الوسائل 5 : 340 / 8
[ 87 ] الوسائل 5 : 340 / 1