[ 57 ] وروي : يبني على اليقين . وحمل على التّقيّة . 10 - الشّكّ بين الأربع والخمس فصاعدا . [ 58 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك ثمّ تسلَّم بعدهما . [ 59 ] وروي : إذا شكّ ( 1 ) أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس . [ 60 ] وقال عليه السّلام : إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا ( 1 ) أم زدت أم نقصت فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد ( 1 ) فيهما تشهّدا خفيفا . 11 - من شكّ في النّافلة فلا شيء عليه ويبني على الأقلّ ، ولا تبطل بزيادة ركعة سهوا . [ 61 ] سئل أحدهما عليهما السّلام عن السّهو في النّافلة ، فقال : ليس عليك شيء . [ 62 ] وروي : إذا سها في النّافلة ، يبني على الأقلّ . [ 63 ] وروي : أنّ من شكّ في الوتر ، أعاد . وحمل على الاستحباب دون البطلان . [ 64 ] وروي فيمن سها في الرّكعتين ( 1 ) من النّافلة فلم يجلس بينهما حتّى ركع في
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 344
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤٤
هامش
[ 57 ] الوسائل 5 : 325 / 2
[ 58 ] الوسائل 5 : 326 / 1
[ 59 ] الوسائل 5 : 326 / 2
( 1 ) رض : إذا كان شك
[ 60 ] الوسائل 5 : 327 / 4
( 1 ) م : أم نقصت أم زدت
( 1 ) الأصل وم : يتشهّد ، وفي ش : تشهّد
[ 61 ] الوسائل 5 : 331 / 1
[ 62 ] الوسائل 5 : 331 / 2
[ 63 ] الوسائل 5 : 331 / 3
[ 64 ] الوسائل 5 : 331 / 4
( 1 ) أثبتناه من رض وفي الأصل : ركعتين .