[ 50 ] وروي : وإن تكلَّم فليسجد سجدتي السّهو . [ 51 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عمّن لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثّنتين ، قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه . [ 52 ] وسئل عليه السّلام عمّن لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلَّم ويقوم فيصلَّي ركعتين ثمّ يسلَّم فلا شيء عليه . [ 53 ] وروي : أنّه يعيد . وحمل على الشّك قبل إكمال السّجدتين . [ 54 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن رجل شكّ فلم يدر أربعا صلَّى أم ثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلَّم ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس . [ 55 ] 8 - سئل المهديّ عليه السّلام عن رجل صلَّى الظَّهر ودخل في صلاة العصر فلمّا صلَّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلَّى الظَّهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب عليه السّلام : إن كان أحدث بين الصّلاتين حادثة تقطع بها الصّلاة ، أعاد الصّلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة ، جعل الرّكعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظَّهر وصلَّى العصر بعد ذلك . 9 - الشّكّ بين الاثنتين والثّلاث والأربع . [ 56 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل صلَّى فلم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال : يقوم فيصلَّي ركعتين من قيام ثمّ يسلَّم ثمّ يصلَّي ركعتين من جلوس ويسلَّم ، فإن كانت أربع ركعات ، كانت الرّكعتان نافلة وإلَّا تمّت الأربع .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 343
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤٣
هامش
[ 50 ] الوسائل 5 : 323 / 2
[ 51 ] الوسائل 5 : 323 / 3
[ 52 ] الوسائل 5 : 323 / 4
[ 53 ] الوسائل 5 : 324 / 7
[ 54 ] الوسائل 5 : 324 / 9
[ 55 ] الوسائل 5 : 325 / 1
[ 56 ] الوسائل 5 : 326 / 4