[ 42 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : رجل صلَّى ركعتين وشكّ في الثّالثة ، قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام فصلى ركعة بفاتحة القرآن . [ 43 ] وروي : أنّ من شكّ بين الثنتين والثّلاث ، أعاد . وحمل على الشّكّ قبل إكمال السّجدتين لما مرّ . 6 - حكم الشّك بين الثّلاث والأربع . [ 44 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا لم تدر ثلاثا صلَّيت أو أربعا فإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس . [ 45 ] وقال عليه السّلام فيمن لا يدري أثلاثا صلَّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء : فهو بالخيار إن شاء صلَّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلَّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس . [ 46 ] وروي : يبني على اليقين . وحمل على التّقيّة ، وغلبة الظَّنّ بالنّقصان . [ 47 ] وروي : أنّه إن ( 1 ) كان أكثر وهمه إلى أحد الطَّرفين ، بنى ( 1 ) عليه . [ 48 ] وروي : إن ذهب وهمه إلى الثّالثة ، صلَّى ركعة وسجد سجدتي السّهو . 7 - حكم الشّك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السّجدتين . [ 49 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا لم تدر اثنتين صلَّيت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلَّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلَّم ، فإن كنت إنّما صلَّيت ركعتين ، كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلَّيت أربعا ، كانتا هاتان نافلة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 342
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤٢
هامش
[ 42 ] الوسائل 5 : 319 / 2
[ 43 ] الوسائل 5 : 320 / 3
[ 44 ] الوسائل 5 : 320 / 1
[ 45 ] الوسائل 5 : 320 / 2
[ 46 ] الوسائل 5 : 321 / 3
[ 47 ] الوسائل 5 : 321 / 5
( 1 ) ليس في م ورض
( 1 ) ج وم : يبنى
[ 48 ] الوسائل 5 : 322 / 9
[ 49 ] الوسائل 5 : 322 / 1