تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

قد أتممت ، لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك نقصت ، كان ما صلَّيت تمام ما نقصت . [ 38 ] وروي : تبني على الأقلّ . وحمل على التّقيّة ، وعلى النّوافل ، وعلى غلبة الظَّنّ وغير ذلك . السّادس : في ( 1 ) الشّكّ في عدد الرّكعات وأحكامه ( 1 ) اثنا عشر 1 - لا تبطل الرّباعيّة بالشّكّ في عدد الأخيرتين لما مرّ . [ 39 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا سلمت الرّكعتان الأوّلتان ، سلمت الصّلاة . [ 40 ] وسئل عليه السّلام عن رجل لم يدر أواحدة صلَّى أو ثنتين ؟ فقال له : ( يعيد الصّلاة فقال له ) ( 1 ) فأين ما روي : أنّ الفقيه لا يعيد الصّلاة ؟ قال : إنّما ذلك في الثّلاث والأربع . 2 - تبطل بالشّكّ في الأوّلتين لما مرّ . 3 - تبطل الصّبح بالشّكّ فيها لما مرّ . 4 - تبطل المغرب بالشّكّ لما مرّ . 5 - حكم الشّك بين الاثنتين والثّلاث بعد إكمال السّجدتين . [ 41 ] سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال : إن دخله ( 1 ) الشّكّ بعد دخوله في الثّالثة مضى في الثّالثة ثمّ صلَّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلَّم . أقول : الظَّاهر أنّ قوله : مضى في الثّالثة المراد به البناء على الثّلاث والإتمام ، والمراد بالأخرى صلاة الاحتياط لما مرّ .

هامش
[ 38 ] الوسائل 5 : 318 / 6
( 1 ) ليس في م
( 1 ) م وج : أحكامها
[ 39 ] الوسائل 5 : 299 / 3
[ 40 ] الوسائل 5 : 300 / 5
( 1 ) ليس في ر ض
[ 41 ] الوسائل 5 : 319 / 1
( 1 ) م : جعله