[ 17 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة . [ 18 ] وقال عليه السّلام : إذا استيقن أنّه صلَّى خمسا أو ستّا فليعد . [ 19 ] وقال عليه السّلام في رجل يصلَّي خمسا قال : إن كان جلس في الرّابعة بقدر التّشهّد فعبادته جائزة . الثّاني : في عدم البطلان بنسيان ركعة فصاعدا والسّلام في غير محلَّه إذا تيقّن بعد ، قبل الاستدبار ونحوه ولو في الصّبح والمغرب . [ 20 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل دخل مع الإمام في الصّلاة وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع النّاس ثمّ ذكر أنّه فاته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة . [ 21 ] وقال له رجل : إنّا صلَّينا المغرب فسها الإمام فسلَّم في الرّكعتين فأعدنا الصّلاة ، فقال : ولم أعدتم ، ألا أتممتم ؟ ! [ 22 ] وروي : في الصّبح مثل ذلك . [ 23 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن رجل صلَّى ركعتين من المكتوبة فسلَّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصّلاة وتكلَّم ثمّ ذكر إنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه . [ 24 ] وروي : عليه سجدتا السّهو ( 1 ) .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 338
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣٨
هامش
[ 17 ] الوسائل 5 : 332 / 2
[ 18 ] الوسائل 5 : 332 / 3
[ 19 ] الوسائل 5 : 333 / 6
[ 20 ] الوسائل 5 : 307 / 1
[ 21 ] الوسائل 5 : 307 / 2
[ 22 ] الوسائل 5 : 311 / 18
[ 23 ] الوسائل 5 : 309 / 9
[ 24 ] الوسائل 5 : 309 / 11
( 1 ) سقط هذا الحديث من م