تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر السّابعة ويركع بها ، ثمّ يسجد ثمّ يقوم في الثّانية فيقرأ ، ثمّ يكبّر أربعا فيقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر ويركع بها . [ 25 ] وروي : الصّلاة قبل الخطبة ، والتّكبير بعد القراءة ، وتقرأ في الأولى الأعلى ، وفي الثانية الشّمس ( 1 ) . [ 26 ] وسئل عليه السّلام ، عن التّكبير في الفطر والأضحى ، قال : ابدأ فكبّر تكبيرة ، ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثمّ تركع بالسّابعة ، ثمّ تقوم فتقرأ ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة . [ 27 ] وروي : أنّه يصل القراءة بالقراءة ، فيكبّر في الأولى قبلها ، وفي الثّانية بعدها . [ 28 ] وروي : يزيد في الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الثّانية ثلاثا ، وإن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا ، وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر . وحملا على التّقيّة . [ 29 ] وروي : الخطبة بعد الصّلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصّلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا ، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ، ويعتمّ شاتيا كان أو قائظا ، ويلبس درعه ، ويجهر بالقراءة . [ 30 ] وروي : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر . [ 31 ] وكان عليّ عليه السّلام يقرأ بين الخطبتين الجحد أو ( 1 ) التّكاثر أو العصر أو الإخلاص ، ثمّ يجلس كجلسة العجلان ، ثمّ ينهض ، وهو أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين .

هامش
[ 25 ] الوسائل 5 : 106 / 5 و 107 / 10
( 1 ) رض : والشّمس
[ 26 ] الوسائل 5 : 106 / 7
[ 27 ] الوسائل 5 : 108 / 16
[ 28 ] الوسائل 5 : 109 / 17
[ 29 ] الوسائل 5 : 110 / 1 و 111 / 3
[ 30 ] الوسائل 5 : 111 / 4
[ 31 ] الوسائل 5 : 111 / 7
( 1 ) رض وم : والتّكاثر
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 267 | الحر العاملي