[ 19 ] وروي : إنّما صلاة العيدين على المقيم . [ 20 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن المسافر إلى مكَّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى ؟ قال : نعم إلَّا بمنى يوم النّحر . الخامس : حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزّوال أو بعده [ 21 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس ، فإن شهدا بعد زوال الشّمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصّلاة إلى الغد فصلَّى بهم . [ 22 ] وروي : إذا أصبح النّاس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرّؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النّهار إلى عيدهم . السّادس : في كيفيّتها [ 23 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ فتكبّر وتفتتح الصّلاة ، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ تقرأ والشّمس وضحيها ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ تكبّر وتركع فتكون تركع بالسّابعة وتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات و ( 1 ) تسجد سجدتين ، وتتشهّد وتسلَّم . [ 24 ] وسئل عليه السّلام عن صلاة العيدين ، قال : يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمسا ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 266
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٦
هامش
[ 19 ] الوسائل 5 : 103 / 2
[ 20 ] الوسائل 5 : 104 / 3
[ 21 ] الوسائل 5 : 104 / 1
[ 22 ] الوسائل 5 : 104 / 2
[ 23 ] الوسائل 5 : 105 / 2
( 1 ) رض : ثمّ
[ 24 ] الوسائل 5 : 106 / 3