الثّالث : في أنّه ليس فيها أذان ولا إقامة وليس قبلها ولا بعدها نافلة إلى الزّوال وقد مرّ [ 13 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن صلاة العيدين ، قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي : الصّلاة ثلاث مرّات . [ 14 ] وقال عليه السّلام : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتّى تصلَّي الزّوال في ذلك اليوم . [ 15 ] وقال الباقر عليه السّلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشّمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة . [ 16 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ركعتان من السّنّة ليس تصلَّيان في موضع إلَّا في المدينة ، قال : تصلَّي في مسجد الرّسول صلَّى الله عليه وآله في العيد قبل أن تخرج إلى المصلَّى ، ليس ذلك إلَّا بالمدينة لأنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله فعله . [ 17 ] وقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : من صلَّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهنّ الأعلى ، وفي الثّانية والشّمس ، وفي الثّالثة والضّحى ، وفي الرّابعة قل هو الله أحد ( 1 ) ، غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة ، وخمسين سنة مستدبرة . أقول : حمل على من صلَّى مع مخالف ، وعلى تخصيص الكراهة بغير هذه الصّلاة ، وعلى الجواز وإن كانت مكروهة . الرّابع : في سقوطها عن المسافر واستحبابها له [ 18 ] قال الصّادق عليه السّلام : ليس في السّفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 265
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٥
هامش
[ 13 ] الوسائل 5 : 101 / 1
[ 14 ] الوسائل 5 : 101 / 2
[ 15 ] الوسائل 5 : 101 / 5
[ 16 ] الوسائل 5 : 102 / 10
[ 17 ] الوسائل 5 : 100 / 1
( 1 ) زاد في الوسائل : ثلاثين مرّة .
[ 18 ] الوسائل 5 : 103 / 1