[ 32 ] وروي : أنّه يتوكَّأ على عنزة ( 1 ) . السّابع : في المستحبّات وهي اثنا عشر 1 - الأكل قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّى به . [ 33 ] كان عليّ عليه السّلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتّى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم ويؤدّي الفطرة . وقال الباقر عليه السّلام : وكذلك نفعل نحن . [ 34 ] وقال عليه السّلام : لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلَّا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور . [ 35 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الأكل قبل الخروج يوم العيد وإن لم يأكل فلا بأس . 2 - الإفطار يوم الفطر على تمر ، وتربة حسينيّة . [ 36 ] قال رجل لأبي الحسن عليه السّلام : أفطرت ( 1 ) يوم الفطر على طين وتمر ، فقال : جمعت سنّة وبركة . [ 37 ] وروي : كل تمرات يوم الفطر ، فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك . 3 - الغسل ليلة الفطر ويومي العيدين ، والطَّيب والزّينة . [ 38 ] قال الصّادق عليه السّلام : من لم يشهد جماعة النّاس يوم العيدين فليغتسل ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 268
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٨
هامش
[ 32 ] الوسائل 5 : 112 / 9
( 1 ) العنزة : بالتّحريك أطول من العصا وأقصر من الرّمح ( المجمع : عنز )
[ 33 ] الوسائل 5 : 113 / 2
[ 34 ] الوسائل 5 : 113 / 1
[ 35 ] الوسائل 5 : 114 / 7
[ 36 ] الوسائل 5 : 114 / 1
( 1 ) م : أفطر
[ 37 ] الوسائل 5 : 114 / 2
[ 38 ] الوسائل 5 : 114 / 1