[ 5 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا صلاة في العيدين إلَّا مع الإمام ، فإن صلَّيت وحدك فلا بأس . [ 6 ] وقال عليه السّلام : إنّما الصّلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبّانة ( 1 ) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة . الثّاني : في استحباب إيقاعها منفردا مع فوت الجماعة [ 7 ] قال الصّادق عليه السّلام : من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل ، وليطيّب ( 1 ) بما وجد ، وليصلّ في بيته وحده كما يصلَّي في جماعة . [ 8 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده ؟ قال : نعم . [ 9 ] وقال عليه السّلام : مرض أبي يوم الأضحى فصلَّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى . [ 10 ] وسئل عليه السّلام عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلَّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة . [ 11 ] وسئل عليه السّلام فقيل له : أدرك الإمام على الخطبة [ بعد الصّلاة ] ( 1 ) ، قال : تجلس حتّى يفرغ من خطبته ، ثمّ تقوم فتصلَّي . [ 12 ] وقال عليّ عليه السّلام : من فاته صلاة العيد فليصلّ أربعا . أقول : حمل على التّخيير بين أربع كيف شاء وبين ركعتين كصلاة العيد .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 264
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٤
هامش
[ 5 ] الوسائل 5 : 96 / 5
[ 6 ] الوسائل 5 : 97 / 9
( 1 ) الجبّانة : الصّحراء وتسمّى بهما المقابر لأنّهما تكون في الصّحراء تسمية الشّيء باسم موضعه ( اللَّسان : جبن ) .
[ 7 ] الوسائل 5 : 98 / 1
( 1 ) باقي النّسخ : وليتطيّب
[ 8 ] الوسائل 5 : 98 / 2
[ 9 ] الوسائل 5 : 98 / 3
[ 10 ] الوسائل 5 : 98 / 4
[ 11 ] الوسائل 5 : 99 / 1
( 1 ) أثبتناه من م وج
[ 12 ] الوسائل 5 : 99 / 2