تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

[ 32 ] وروي في رجل رعف في صلاته فأصاب يده دم : أنّه يفركه بيده ( 1 ) ويصلَّي . [ 33 ] وروي : إن يابسا فليرم به ولا بأس . [ 34 ] وروي في القلس وهي الجشأ يرتفع الطَّعام من جوف الرّجل من غير أن يكون قد تقيّأ وهو قائم في الصّلاة : لا ينقص ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه . [ 35 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا يقطع الصّلاة الرّعاف ولا الدّم ولا القيء ولا الأزّ . [ 36 ] وروي : أنّ الرّعاف والأزّ في البطن يبطل الصّلاة . وحمل على التّقيّة ، واستلزام ( 1 ) المنافي وغير ذلك . [ 37 ] 2 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يريد الحاجة وهو في الصّلاة فقال : يومي برأسه ويشير بيده ويسبّح ، والمرأة إذا أرادت [ الحاجة ] ( 1 ) وهي تصلَّي تصفق بيدها . [ 38 ] وسئل عليه السّلام أيؤمي الرّجل في الصّلاة ؟ فقال نعم : قد أومأ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه . [ 39 ] وروي : جواز التّنحنح في الصّلاة والإشارة باليد والتّسبيح والإيماء وضرب الفخذ والحائط وإيقاظ النائم .

هامش
[ 32 ] الوسائل 4 : 1244 / 2
( 1 ) ليس في م
[ 33 ] الوسائل 4 : 1244 / 5
[ 34 ] الوسائل 4 : 1245 / 7
[ 35 ] الوسائل 4 : 1248 / 19
[ 36 ] الوسائل 4 : 1246 / 14
( 1 ) رض : استلزم
[ 37 ] الوسائل 4 : 1256 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 38 ] الوسائل 4 : 1256 / 3
[ 39 ] الوسائل 4 : 1256 / 4 و 5